فصل: قرض حسن:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.البناء بقرض يستوفى من الأجرة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (512)
س1: ما قولكم في رجلين لأحدهما قطعة أرض، ويقصدان أن يدفع الآخر مبلغا من المال لإقامة عمارة على هذه الأرض، ثم استغلالها لمدة عشر سنوات مثلا، كشراكة في تجارة الأجور بينهما مناصفة، وبعد عشر سنوات يعيد صاحب الأرض المبلغ لصاحبه، وتبقى الأرض وما عليها من بناء لصاحبها؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكرت من أن أحد الرجلين يدفع مبلغا لإقامة عمارة على أرض يملكها الآخر، على أن تكون إجارة العمارة بينهما مناصفة لمدة مؤقتة، كعشر سنوات مثلا، يرد المبلغ لصاحبه بعدها، وتكون الأرض وما عليها من بناء لصاحب الأرض- فهذا لا يجوز؛ لأنه سلف جر نفعا، وهو ربا؛ وذلك لأنه دفع المبلغ في البناء ليعود إليه بعد مدة مؤقتة، وانتفع من ورائه بنصف الأجر طول المدة المعينة، ومع ذلك فقد يكون المبلغ الذي أقام به العمارة أكثر من قيمة الأرض، وقد يكون أقل، فلا يصح أن يكون الأجر بينهما مناصفة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع

.قرض يجر نفعا:

الفتوى رقم (14243)
س: لدي عمارة، وأريد أن أعطيها مقاولا، وهذه العمارة سوف تكلف تقريبا (300000 ريال) ثلاثمائة ألف ريال، واتفقنا أن يعمل العمارة، وبعد الانتهاء يحسب تكاليف العمارة، وأعطيه مكسبا في المائة مثلا عشرة ريال، ويقسط المبلغ أقساطا شهرية، فمثلا العمارة كلفت (300000 ريال)، سوف يأخذ مكسبا 10 %، فيصر المبلغ (330000 ريال) تقسط أقساطا شهرية، فما حكم ذلك في الإسلام؟
ج: لا يجوز التعامل بهذه الطريقة المذكورة؛ لأنه قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، بإجماع أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (10167)
س: زميل لي في العمل احتاج إلى مبلغ أربعمائة ألف ريال، تكملة تشطيب عمارته التي توقفت على المسلحات قرابة السنتين، فجاء إلي وقال: أعطني مبلغ أربعمائة ألف ريال لأقوم بتشطيب العمارة، وعند الانتهاء منها أعطيك ثلاث شقق من العمارة البالغ عدد شققها 6؛ وذلك لاستغلالها سواء لصالحك، سواء تأجيرها أو السكن فيها كيف تشاء؛ وذلك حتى يتم تسديد كامل المبلغ عدا ونقدا.
وقد سألنا بعض المشايخ عن جواز ذلك أم لا؟ فأفتونا بأنه لا شيء فيه؛ حيث إن هذا الربح- أي: ربح الشقق الثلاث- غير محدد ولا معروف، وأن مدة التسديد أيضا لم تكن محددة؛ حيث يمكن تكون سنتين إلى أربع، وعلى هذا الأساس سحبت المبلغ المشار إليه من البنك الإسلامي الذي كان يعطيني بعض الأرباح، وبعد ذلك أفتونا بعض أئمة المساجد أن هذا لا يجوز، وأصبحت في حيرة من أمري، أفيدوني أفادكم الله.
هل حيازتي على إيجار أو دخل الثلاث شقق زائد المبلغ المدفوع له حلال أم حرام، علما بأن الأخ المستدين ميسور الحال، ولديه عمارة من عشر شقق خلاف الأخيرة، وراتبه الشهري يزيد على عشرة آلاف ريال، وأنا لو كنت تنازلت عن دخل الشقق فأنا الخسران؛ حيث إنني سحبت نقودي من البنك الإسلامي، وحرمت من فائدتها والمدة طويلة، وهو المستفيد، وفي نفس الوقت لم يكن في حاجة إلى ذلك، وإذا كان هذا حرام فهل يحق لي أن أتصدق بالفائدة التي ترد من إيجار الشقق أم لا؟ وفقكم الله.
ج: إقراضك زميلك مبلغا من المال على أن يعطيك إيجار ثلاث شقق أو السكنى فيهن إلى أن يرد لك مبلغ القرض- هذا لا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (11743)
س: رجل يملك عمارة دخلها السنوي مليون ونصف، وطرأت لديه ظروف، وطلب من أحد أصدقائه عشرة ملايين، وقال لصاحبه: استثمر هذه العمارة مدة ما أو هذه العشرة مليون حقك طرفي لا أريد استغلال صداقتك، فهل هذا فيه شيء من الحرام أم لا؟ نرجو الإفادة وفقكم الله لما فيه الخير.
ج: إذا كان المقرض يأخذ دخل العمارة وفاء لقرضه جاز القرض، وإن كان ليس وفاء، وإنما ينتفع به من أجل القرض؛ فإنه لا يجوز؛ لأنه يكون من باب القرض الذي جر نفعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (6877)
س: أنا رجل مواطن بعرعر ويوجد عندي قطعة أرض، وأريد أبني عليها سورا ولم أستطع بسبب عدم مقدرتي المالية، وذهبت لأحد تجار البلد أطلب منه أن يقرضني مبلغا لكي أسور به أرضي ولم يقرضني، وطلبت منه أن يشتري نصفها ولا وافق، أبى أن يشتري مني، ورجعت إليه بعد يوم أو يومين، وقلت له: أنا أعطيك نصفها وأقرضني مبلغ كذا وكذا، ووافق على ذلك، وأقرضني لمدة سنة، وبعد ذلك سمعت من بعض أهل العلم أن هذه الطريقة من الربا المحرم، أنا مغرور بذلك، ولم أعلم أنا أنه ربا.
السؤال الآن: هل يجوز أن أفسخ العقد المعقود على نصف الأرض وأعطيه فلوسه، أم ماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟
ج: إن إعطاء هذا الشخص المبلغ لك قرضا مقابل إعطائك له نصف الأرض التي تريد تسويرها يعتبر ربا؛ لأنه من باب القرض الذي جر نفعا مشروطا، وهو محرم، والإثم في هذا العمل مشترك بينكما إذا كنتما تعلمان أن هذا العمل محرم، أما فسخ العقد فمرجعه المحكمة الشرعية، لكن إن تراضيتما على فسخه فتعطيه دراهمه وتبقى لك أرضك فلا بأس، ولا حاجة إلى الذهاب إلى المحكمة مع التوبة إلى الله سبحانه منكما جميعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.قرض حسن:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (1989)
س4: إذا أخذ رجل من آخر نقودا أو ذبيحة، ثم شرط المعطي بقاءها في ذمته حتى وقت الأضاحي، ثم يطلب منه قيمته أو مثله، فهل يجوز ذلك؟
ج 4: لا نعلم ما يمنع من جواز ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.رجل أخذ مقدارا من البُر معلوما بهدف الزراعة ثم أعاده بنفس الوزن:

الفتوى رقم 117491
س: أفيدكم بأنني أحد الزارعين، ويأتي علي أوقات أحتاج فيها إلى بعض الحبوب من أهل القرية التي أقيم بها؛ وذلك لعدم توفر ذلك النوع عندي، وفي هذه الحالة أقول له: هذا المقدار الذي أخذته من البر مثلا سأقوم بإعادته متى زرعت وحصدت، أي بعد الجذاذ، ويتم الاتفاق على ذلك، وكما تعلمون- حفظكم الله- أن ذلك يستغرق وقتا طويلا لا يقل عن ثلاثة أشهر، وفي الفترة الأخيرة جاء بعض الأخوة المتعلمين وقال: إن هذه العملية غير جائزة شرعا، ولكني غير مقتنع بكلامه ذلك؛ لأن العادة قد جرت على هذه الصورة.
وسؤالي هو: هل يجوز أن آخذ مقدارا من البر أو غيره بوزن معلوم أو كيل معلوم؛ بهدف الزراعة، ولحاجتي الملحة لذلك، وإذا زرعت وحصدت أعيده إلى صاحبه بنفس الوزن أو الكيل؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وكان من باب القرض؛ فلا مانع ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان